Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20571

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. مصاريف الأضحية ٢٠
  5. حكم إعطاء الكافر من الأضحية

حكم إعطاء الكافر من الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء الكفار من لحوم الأضحية علماً بأنهم بوذيون ووثنيون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة للمضحي أن يأكل ويتصدق، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً للادخار، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للأكل، لقوله ﷺ: " كلوا وتصدقوا وادخروا" الحديث أخرجه الترمذي. وصححه السيوطي.

ولا بأس بإعطاء الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه، لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق المتفق عليه: " صِلي أمك"، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: " في كل كبد رطبة أجر".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20571 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.