Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20591

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. العيوب في الذبيحة ١١
  5. حكم الأضحية بكبش له خصية واحدة

حكم الأضحية بكبش له خصية واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز في الأضحية من له خصية واحدة والثانية ضعيفة جدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعامةُ أهل العلم على جواز التضحيةِ بالخصي وهو ذاهب الخُصيتين، والموجوء وهو مرضوض الخُصية، وإذا كانت التضحيةُ بالخصيِّ والموجوء جائزة فالتضحيةُ بذاهبِ إحدى الخُصيتين أو مرضوضها أولى بالجواز.

وعليه؛ فالتضحيةُ بما ذكرَ في السؤال جائزةٌ بلا كراهة، فعن أبي رافع قال: ضحى رسول الله ﵌ بكبشين أملحين موجوأين خصيين.

وعن عائشة قالت: ضحى رسول الله ﵌ بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوأين. رواهما أحمد.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوء به. قالت الهادوية: والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب لأنه قد ثبت عنه ﵌ التضحية بالفحيل كما مر في حديث أبي سعيد فيكون الكل سواء. انتهى.

وقال النووي في المجموع: يُجْزِئُ الْمَوْجُوءُ وَالْخَصِيُّ كَذَا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَهُوَ الصَّوَابُ. وَشَذَّ ابْنُ كَجٍّ فَحَكَى فِي الْخَصِيِّ قَوْلَيْنِ، وَجَعَلَ الْمَنْعَ هُوَ قَوْلُ الْجَدِيدِ وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنَابِذٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ فَاتَ مِنْهُ الْخُصْيَتَانِ، وَهُمَا مَأْكُولَتَانِ قُلْنَا: لَيْسَتَا مَأْكُولَتَيْنِ فِي الْعَادَةِ بِخِلَافِ الْأُذُنِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْجَبِرُ بِالسِّمَنِ الَّذِي يَتَجَدَّدُ فِيهِ بِالْإِخْصَاءِ. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20591 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.