Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20592

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. العيوب في الذبيحة ١١
  5. حكم التصدق بثمن الأضحية إذا لم توجد شاة سالمة من العيوب

حكم التصدق بثمن الأضحية إذا لم توجد شاة سالمة من العيوب

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن في بلد بها مرض يصيب الماشية هي الحمة النزفية، فهل يجوز إخراج المال بدلا عن سعر الخروف الأضحية ونحن نخشى على أنفسنا من المرض حيث أوضح بعض الشيوخ بأنه تجب الأضحية حتى إذا تم ذلك لا يمكن أن نأكلها، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ١٠٢١١٧، أنه لا يجزئ التضحية بالشاة المصابة بمرض الحمة النزفية، وعليه فإذا لم تجدوا شاة سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية فليس عليكم جناح في ترك الأضحية.

والأضحية ليست واجبة في قول جمهور أهل العلم، وانظري لذلك الفتوى رقم: ٤٣٦٤٤، حول التصدق بثمن الأضحية وكذا الفتوى رقم: ٢٩٠٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20592 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.