Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20609

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. حكم التضحية بالشاة الحامل

حكم التضحية بالشاة الحامل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من ضحى بشاة فوجد في بطنها خروفا هل يكره ذبحها إن كان يعلم أنها ستلد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلفَ العلماء في حكم التضحية بالحامل وجمهورهم على جواز التضحيةِ بها.

جاء في الموسوعة الفقهية: لم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية، خلافا للشافعية، حيث صرحوا بعدم إجزاء الحامل في الأضحية؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا. انتهى

فالأولى تركُ تعيين الحامل خروجاً من الخلاف، فإذا عينها ثم بانت حاملاً فلا نرى مانعاً من التضحيةِ بها، وأما ما في بطنها فزكاته زكاةُ أمه عند الجمهور، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ١٧٧٨٦، والفتوى رقم: ١٣٨٨٤.

وما ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال ﵀: والأضحية بالحامل جائزة، فإن خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما، سواء أشعر أو لم يشعر، وإن خرج حيا ذبح، ومذهب مالك أنه إن شعر حل وإلا فلا، وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20609 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.