Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20615

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. الأضحية تجزئ عن المضحي وأولاده مهما كان سنهم

الأضحية تجزئ عن المضحي وأولاده مهما كان سنهم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو سن التكليف بذبح أضحية للأولاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المراد التضحية عن الأولاد الذين ينفقُ عليهم وليهم فإنه تُجزئ عنهم وعن وليهم ذبيحة واحدة لحديث أبي أيوب ﵁ وهو في السنن أنهم كانوا يذبحون الشاة عن الرجل وأهل بيته، وانظر لذلك الفتوى رقم: ١٤٠٩٠.

وليس لذلك سن معينة بل مهما كان الولد في نفقة والده فإن الذبيحة الواحدة تُجزئ عنهم جميعاً، فإذا استقل بنفقته سُن له أن يضحي عن نفسه..

وأما إن كان المراد التضحية عن صغار لهم مال وليسوا في كفالة والدٍ يتولى نفقتهم كأن كانوا أيتاماً مثلاً فالراجح أنه يجوز أن يشترى لليتيم من ماله أضحية إذا كان ذلك لا يضرُ به.

وانظر لذلك الفتوى رقم: ١٠٢٨٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.