Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20618

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. حكم التضحية بالشاة التي دمي قرناها

حكم التضحية بالشاة التي دمي قرناها

[السُّؤَالُ]

ـ[معي خروف أضحية القرنان غاصاً في اللحم مما جعله يدمي، فهل يجوز ذبحه؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب الجمهور أن العيب في القرن لا يؤثر في الإجزاء، وأن مكسورة القرن تُجزيء في الأضحية، سواء دمي قرنها أو لا، وهذا هو الراجح إن شاءالله؛ لما جاء في السنن عن حجية بن عدي عن علي ﵁ قال: البقرة عن سبعة، قال: قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها، قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك؟ قال: قلت: فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس، أمرنا أو أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العينين والأذنين.

قال النووي في شرح المهذب: تجزئ التي لا قرن لها ومكسورة القرن، سواء دمي قرنها أم لا. قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم فيكون كالجرب وغيره. وذات القرن أفضل للحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أقرنين ولقول ابن عباس: تعظيمها استحسانه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20618 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.