Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20631

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. حكم تبرع الأب بالأضحية لابنه

حكم تبرع الأب بالأضحية لابنه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأضحية التي يتبرع بها الوالد لابنه وابنه يشتغل وله دخل ويسكن ويأكل لوحده؟ أفيدونا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية إنما تجزيء عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: ١٣٨٤٤.

ويظهر من السؤال أن الوالد غير منفق على هذا الابن، فإذا كان المقصود من السؤال أن يقوم الوالد بإشراك هذا الابن في أضحيته فلا تجزئ هذه الأضحية لما سبق، وإن كان المقصود أن يهدي الوالد الابن ما يضحي به أو قيمته فلا بأس بذلك وهو من باب الهدية والهبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20631 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.