Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20646

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. حكم التبرع بجلود الأضاحي لصالح بناء مسجد

حكم التبرع بجلود الأضاحي لصالح بناء مسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[لجنة دينية تشرف على بناء أحد المساجد, تريد أن تقوم بمشروع يدر أموالا لصالح المسجد، هذا المشروع يتمثل في جمع جلود أضاحي العيد بعد أداء النسك من عند أصحابها (دون مقابل) ثم يتم بيعها لشركة متخصصة في الصناعات الجلدية, والاستفادة من ثمن البيع في بناء المسجد، ما حكم الشرع في ذلك، علما بأن أصحاب هذه الجلود يعلمون بتفاصيل هذه العملية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جلود الأضاحي ينتفع بها في جميع وجوه الانتفاع، وإذا تبرع بها أصاحبها للجمعية المذكورة لتقوم هي بعد ذلك ببيعها وتنتفع بثمنها في بناء مسجد فإن هذا عمل صالح مشروع.

وقد ذكر أهل العلم أن للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته أو يتصدق به أو يهديه أو يعيره ونحو ذلك من وجوه الانتفاع، ولكنهم اختلفوا في جواز بيعه من قبل المضحي، فذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي إلى أنه لا يجوز بيع إهاب الأضحية، وذهب أبو حنيفة والحسن البصري وغيرهما إلى جواز بيعه.

وعلى كل حال فالمضحي في القضية المسؤول عنها لم يبع الجلد وإنما تبرع به لهذا اللجنة، ولهذه اللجنة أن تتصرف فيه كيف شاءت بما في ذلك بيعه للغرض المذكور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20646 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.