Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20649

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. ما يكف عنه المضحي إذا دخل العشر

ما يكف عنه المضحي إذا دخل العشر

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة العلماء: سؤالي عن الذي لم يحج ويريد أن يضحي هل يحلق شعره؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً. رواه مسلم.

فمن أراد أن يضحي ودخلت العشر الأول من ذي الحجة فإنه لا يحلق ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً، وإن كان مقصود السائل هل يحلق غير الحاج يوم النحر كما يحلق الحاج، فالجواب: أن ذلك غير مطلوب منه لأن التقرب إلى الله تعالى يوم العيد بالحلق أو التقصير إنما هو مشروع للحاج لا لأهل الأمصار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20649 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.