Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20651

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. حكم اشتراك الأب مع أبنائه في ثمن الأضحية

حكم اشتراك الأب مع أبنائه في ثمن الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي وأخي أن نشترك مع أبينا في اقتناء أضحية العيد؟ على الرغم من أن أبانا متوسط الدخل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، ولكن يصح أن يشرك المضحي غيره في ثوابها لاسيما إذا كان من أولاده الذين يسكنون معه وينفق عليهم وعليه، فإذا كان والدك يستطيع الأضحية فله أن يشركك أنت وأخاك معه في أجرها. فإن عجز عنها واستطاعها أحدكما فله أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٧١٠٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20651 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.