Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20672

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. حكم الاشتراك في البقرة.. من يريد الأضحية ومن يريد اللحم

حكم الاشتراك في البقرة.. من يريد الأضحية ومن يريد اللحم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تكون الأضحية العجل حصة منها لشخص لا يريد أن يضحي بل لمنزله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنببه أولا إلى أن الأضحية من البقر لابد أن يكون سنها سنتين فأكثر، فلا تجزئ التضحية بعجل سنه أقل من ذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٢٨٤٦٧.

وإذا اشترك في الأضحية من البقر أو الإبل من يريد الأضحية، ومن يقصد الحصول على اللحم فقط فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية.

قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي:

وجملته أنه يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجبا كان أو تطوعا، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين، ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب ; لأن الذبح واحد، فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه. ولنا، ما روى جابر، قال: ﴿أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة﴾ رواه مسلم. ولنا، على أبي حنيفة، أن الجزء المجزأ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب، فأراد بعضهم التضحية، وبعضهم الفدية. انتهى

وفي المجموع للنووي وهو شافعي:

يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين جاز، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. واحتج أصحابنا بحديث جابر قال ﴿نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة﴾ رواه مسلم. وعنه قال ﴿خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة﴾ رواه مسلم. قال البيهقي: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة ﵄ أنهم قالوا " البقرة عن سبعة " وأما قياسه على الشاة فعجب، لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد، والله أعلم. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20672 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.