Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20680

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. الاشتراك الممنوع في الأضحية

الاشتراك الممنوع في الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يشترك الزوجان في شراء الأضحية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجزئ الشاة عن اثنين فأكثر، وأما البدنة والبقرة فتجزئ الواحدة منهما عن سبعة، ولا يصح أن يشترك اثنان في سُبُع لأنه كالشاة الواحدة. والاشتراك الممنوع هو الاشتراك في ثمن الأضحية على أن تكون أضحية لهما معا، وأما لو ضحى واحد وأشرك أهل بيته فإن ذلك يصح.

وعليه؛ فللزوج أن يشرك امرأته في ثواب أضحيته دون أن يشتركا في ثمن أضحية واحدة على أنها عنهما، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٨٦١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20680 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.