Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20682

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. الأضحية عن الأولاد الذين لا ينفق عليهم

الأضحية عن الأولاد الذين لا ينفق عليهم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الأضحية لبيت واحد تجزئ عن أهله مهما كان عددهم؟ وإذا ضحت والدتي بكبش وقالت عند الذبح هذا عني وعن زوجي المتوفي فهل يجزئ عن أولادها الباقين؟ علما أن أولادها وبناتها متزوجون ولكل منهم سكن منفرد وهي تسكن مع أخي في بيته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجزئ القائم على البيت أن يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٨٦١٦.

وعليه، فأضحية والدتك لا تجزئ عن أولادها المذكورين، لأنها لا تنفق عليهم ولا يسكنون معها. وأما أضحيتها عن نفسها أو عن زوجها الميت بأضحية مستقلة أو إشراكه في ثواب أضحيتها فجائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٢٧٨. والفتوى رقم: ٤٤١٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20682 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.