Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20692

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. حكم دفع أجرة للجزار لقاء ذبح الأضحية

حكم دفع أجرة للجزار لقاء ذبح الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن آخذ أضحيتي إلى المسلخة وأدفع ثمنا مقابل ذبحها وسلخها ... إلخ؟؟؟ وشكرا وفقكم الله دوما على سعيكم المشكور]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السنة أن يذبح المضحي أضحيته ويباشرها بيده اقتداء بالنبي ﷺ، ومع ذلك فالوكالة في ذبح الأضحية جائزة، ففي صحيح مسلم عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ نحر ثلاثا وستين بيده وأمر عليا ﵁ أن يذبح الباقي. ففيه دلالة على صحة التوكيل في نحر الهدي، وكل ما يتقرب به من ذبائح.

وعليه، فلا حرج على المضحي في أن يذهب بأضحيته إلى محل السلخ ويدفع ثمنا مقابل ذبحها وسلخها، ولكن لا يجوز أن يعطي جلدها أو شيئا من لحمها ثمنا عن السلخ والذبح، لأن ذلك يعتبر بيعا لها، وهو حرام عند جمهور أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20692 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.