Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20695

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. غير الواجب لا يغني عن الواجب

غير الواجب لا يغني عن الواجب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للحاج أن يتصدق بفدية عامة تكفيه عما يقع فيه من أخطاء أثناء المدة التي هو محرم شعر بها أم لا. أ) إن وجدت فبكم تقدر. ب) هل فيها نية مخصوصة. ت) هل تقع نيتها مقرونة بنية الحج أم متى تكون هذه النية. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحاج أو المعتمر الذي لم يرتكب محظورا من محظورات الحج أو العمرة التي توجب دما، ولم يترك واجبا، ولم يكن قارنا ولا متمتعا لا يجب عليه الهدي، وانما يستحب له ذبح الهدي بمكة. ففي المهذب في الفقه الشافعي: يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه لما روي أن رسول الله ﷺ أهدى مائة بدنة. ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا. انتهى. ... وهذا الهدي المستحب لا يكفي عما يرتكبه الحاج أو المعتمر من أخطاء توجب الهدي؛ لأن المعروف عند أهل العلم في قواعدهم أن غير الواجب لا يغني عن الواجب. قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: أما إجزاء ماليس بواجب عن الواجب فهو خلاف الأصل، فلو صلى الإنسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح، ودفع ألف دينار صدقة لا تجزئ عن دينار الزكاة وغير ذلك. انتهى. ... ... ... ... ... ... ... ... وإذا لم يرتكب الحاج والمعتمر ما يوجب هديا فلا يلزمه شيء لأن الأصل براءة الذمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20695 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.