Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20699

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. لا يجزئ إخراج الأضحية نقودا

لا يجزئ إخراج الأضحية نقودا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة برجل مسلم وأعيش في هولندا وعندما يأتي عيد الأضحى نشتري الأضحية بثمن باهظ ولكننا لا نأكل اللحم ولا يوجد من نتصدق به عليه، لأننا لا نستطعم لحم الخروف. سؤالي هو هل جائز أن نتصدق بثمنه على عائلتي الفقيرة بالمغرب أم لا علما بأنها محتاجة، وهل بذلك نحتسب وكأننا ضحينا أم لا. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل أن يضحي الشخص عنه وعن أهل بيته في البلد الذي هو فيه، والأفضل أن يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ويأكل ثلثها، والأفضل أن يتولى ذبحها بنفسه إن أمكن، لفعل النبي ﷺ لذلك.

فإن كان لا يريد الأكل منها ولا وجد من يقبلها منها في بلده فله أن يوكل من يذبحها عنه في بلدة أخرى، ولا يجزئ إخراجها نقودا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٩٠٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20699 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.