Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20705

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. يشرع للموكل بالأضحية أن لا يأخذ من شعره وأظافره

يشرع للموكل بالأضحية أن لا يأخذ من شعره وأظافره

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أريد أن أضحي إن شاء الله، ولكن لا أدري هل علي أن لا أقص شعري أو أظافري حتى لو كانت الأضحية خارج الدولة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد وردت السنة بنهي من أراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره، ففي صحيح مسلم عن أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال:إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره.

والحديث ظاهر فيمن أراد أن يضحي أي صاحب الأضحية الأصلي سواء ضحى بنفسه أو أناب من يضحي عنه، وعلى هذا؛ فيشرع لك أن تمسك عن أخذ شيء من شعرك أو أظفارك سواء توليت الضحية بنفسك أو إذا وكلت غيرك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20705 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.