Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20708

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. ما يفعله المضحي إذا تلفت الأضحية بيده

ما يفعله المضحي إذا تلفت الأضحية بيده

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اشترى كبشاً للأضحية بنية الأضحية وكان عليه دين، فما حكم ذلك وقال لن يبيعه وقبل أن يبيعه مات الخروف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لمن كان قادراً عليها، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦٢١٦.

ولكنها في حق من نذر أو عين واجبة، كمن اشترى شاة من أجل أن يضحي بها أو نواها للأضحية إن كانت موجودة عنده وعينها لذلك، فإذا ماتت هذه الأضحية المعينة بغير تفريط منه فلا تلزم المعسر أضحية غيرها، لأن محل إقامة الواجب هلك وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداءً، لأنه فاقد لشرط الوجوب وهو القدرة واليسار.

جاء في بدائع الصنائع: وإن كان معسراً فاشترى شاة للأضحية فهلكت في أيام النحر أو ضاعت سقطت عنه وليس عليه شيء آخر، لما ذكرنا أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر، فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فسقط عنه، وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداء لفقد شرط الوجوب وهو اليسار. انتهى.

وقال في المغني: فإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة. انتهى.

أما إذا أتلفها هو أو فرط في حفظها حتى تلفت، فعليه قيمتها يوم الإتلاف وقيل عليه مثلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20708 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.