Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20718

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. لا يجزيء الاشتراك في ثمن الأضحية إن كانت شاة.

لا يجزيء الاشتراك في ثمن الأضحية إن كانت شاة.

[السُّؤَالُ]

ـ[شقيق زوجي دفع نصيبنا في أضحية العيد العائلية مع العلم بأننا قادرون ماديا على دفع هذا المبلغ، هل كتب لنا الثواب أم يعتبر معلقا إلى أن نرد إليه المبلغ الذي دفعه باسمنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاشتراك في ثمن الأضحية -إن كانت شاة- لا يجزئ وهذا محل اتفاق بين أهل العلم حسب علمنا.

وأما الاشتراك في ثمنها -إن كانت بدنة أو بقرة- فهو مجزئ عند الجمهور في الجملة، وذهب المالكية إلى أنه غير مجزئ، ومذهب الجمهور راجح، ومما استدلوا به حديث جابر ﵁ في صحيح مسلم قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي والأضحية تقاس عليه.

وعلى هذا فإن كان ما دفعه هذا الأخ جزءاً من ثمن شاة فذلك غير مجزئ، وإن كان ما دفعه جزءاً من ثمن بدنة أو بقرة فذلك مجزئ إن شاء الله تعالى.

وننبه إلى أن من ملك شاة جاز له أن يشرك غيره معه في نية التضحية بها من غير أن يدفع له ذلك شيئاً وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كان الضحايا على عهد رسول الله ﷺ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ... والحديث صحيح.

وفي المسند وسنن أبي داود أن النبي ﷺ: أتي بكبش فذبحه، وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضح من أمتي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20718 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.