Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20733

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. أحكام أخرى ١٣٢
  5. العازم على الأضحية لا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي

العازم على الأضحية لا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا أردت أن أضحي فهل يجب أن لا أقص من شعري أو ظفري إذا كنت غير حاج أي في بلدي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من دخل في عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي، يجب عليه توفير شعره وأظفاره، ويحرم عليه أخذ شيء منهما، وقيل يكره، وهو قول جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم من حديث أم سلمة ﵂: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" وفي رواية: "ولا من بشرته".

فإن أخذ من شعره أو ظفره استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20733 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.