Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20798

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجهاد ٢٠٢
  3. أحكام الجهاد ٤٢
  4. القتال في الأشهر الحرم ٣
  5. الأشهر الحرم وحكم القتال فيها

الأشهر الحرم وحكم القتال فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي الأشهر الحرم, وهل يجوز القتال فيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأشهر الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب كما ثبت، وبهذا ورد الحديث فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.

وأما القتال في الأشهر الحرم فنوعان:

الأول: قتال دفاع، وهذا جائز بإجماع أهل العلم، وقد حكى هذا الاجماع غير واحد من أهل العلم.

الثاني: قتال هجوم، وجمهور أهل العلم على جوازه سواء ابتدأ فيها أو ابتدأ قبلها. قالوا: وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقول تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة:٥] .

وبغزو النبي ﷺ الطائف في الأشهر الحرم، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة القتال هجوماً في الأشهر الحرم إلا أن يكون قد ابتدأ قبلها، وحملوا غزو النبي ﷺ الطائف على هذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20798 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.