Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20799

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجهاد ٢٠٢
  3. أحكام الجهاد ٤٢
  4. المثلة وقتل النساء والأطفال ٣
  5. حكم قتل أبناء ونساء العدو

حكم قتل أبناء ونساء العدو

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم قتل أبناء ونساء العدو من باب المقابلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جعل الإسلام للقتال ضوابط وأخلاقاً.. فلا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ الذين لم يقاتلوا ومن سالم واعتزل فلا يقتل إلا المقاتل ...

وقد كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: اغزوا جميعاً في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً فهذا عهد الله وسيرة نبيكم فيكم.. الحديث رواه مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح.

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر: أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان.

أما إذا قاتلت المرأة أو جندت لمهام القتال فإنها تقتل كما نص على ذلك أهل العلم، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ١١٩، والفتوى رقم: ٤٦٥٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20799 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.