الإسلام يمنع قتل غير المقاتل
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يتحدّث الرّسول ﵊ عن علامات الساعة فيذكر في أحد الأحاديث قتل المسلمين لليهود حتّى يستغيثوا بالحجر والشّجر إلى نهاية الحديث.. فهل يشمل هذا القتل النّساء والأطفال والمدنيّين عموماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صحة ذلك الحديث وأنه واقع كما أخبر النبي ﷺ، كما في الفتوى رقم: ١٦٣١٥.
وأما هل يشمل النساء والأطفال ونحوهم فلم يفصل الحديث في ذلك، ولكن من المعلوم أن الإسلام يمنع قتل غير المقاتل، فقد نهى النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان وأصحاب الصوامع من الرهبان المنقطعين للعبادة، ولما مر بامرأة مقتولة غضب ﷺ على من قتلها وقال: ما كانت هذه لتقاتل.
وأما إذا قاتلت المرأة أو الراهب وصاحب العاهة ونحوهم، فإنهم يقتلون كما بينا في الفتوى رقم: ١٣٩٨٨، والفتوى رقم: ٤٦٥٤٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١١ شعبان ١٤٢٦