Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 245

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. [*]
  5. لا يجوز البيع لمن سيستخدم المبيع في الحرام

لا يجوز البيع لمن سيستخدم المبيع في الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أبيع مواداً لشخص مع علمي أنه سيقدمها هدايا (رشىً) لأشخاص له مصالح عندهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن علم أن المشتري سيستعمل المبيع في الحرام لم يجز له أن يبيعه له لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ ونهى النبي ﷺ عن بيع العنب لمن يصنع منه خمراً، وذلك في قوله: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط.

وعليه فإذا علمت أن من يشتري منك هذه الأشياء سيقدمها كرشوة محرمة لم يجز لك بيعها إياها، أما إذا كانت الرشوة في حق المشتري جائزة فلا مانع من بيعها له، وراجع في أنواع الرشوة الفتوى رقم: ١٧٨٧٠، والفتوى رقم: ١٧٩٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 245 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.