Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 246

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. [*]
  5. أقوال الفقهاء في بيع الفضولي

أقوال الفقهاء في بيع الفضولي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص تبنى ولدا أن يورثه وما حكم الذي يشتري من هذا الابن عقارا بعد وفاة والده بالتبني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التبني عادة جاهلية محرمة وقد أبطلها الإسلام، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿الأحزاب:٤-٥﴾ .

وإذ ثبت حرمة التبني وبطلانه، فلا شك في بطلان التوريث به.

والذي يشتري من الشخص المتبنَّى بعد وفاة من كان يتبناه، فالظاهر أن السائل الكريم يقصد ما اشتُري منه مما كان ورثه ممن تبناه، وهذا في الحقيقة قد باع شيئا لا يملكه.

وبيع مال الغير من غير توكيل أو ولاية هو ما يعرف عند الفقهاء ببيع الفضولي، وهو محل اختلاف بين أهل العلم، حيث ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى القول بجوازه، لكن يتوقف نفاذه على إمضاء المالك. وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أن البيع باطل، قال البابرتي في كتابه العناية شرح الهداية: من باع ملك غيره بغير إذنه، فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد: لم ينعقد، لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية.

ويستثنى مما ذكر ما إذا كان جميع الورثة بالغين رشداء، وقد أجازوا إرث ذلك الشخص معهم، فإنهم حينئذ يعتبرون كأنهم وهبوه شيئا من مالهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 246 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.