Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 609

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. شروط جواز بيع من اشترى سلعة بالدين بأقل من ثمنها

شروط جواز بيع من اشترى سلعة بالدين بأقل من ثمنها

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى "س" سلعة بالأجل بمبلغ -٢٠٠٠- من" ص" قيمة السلعة الفورية ١٥٠٠عند "ص" هل يجوز لـ "ع" دفع مبلغ ١٠٠٠ إلى " س" والحصول على السلعة عن طريق "ص"؟؟؟؟؟؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص أن يشتري سلعة ديناً بأكثر من سعرها حالاً، كما سبق في الفتوى رقم:

١٠٨٤

ويجوز لمن اشتراها أن يبيعها بأقل مما اشتراها به بشرط أن يكون المشتري لها غير الذي باعها، وهذه المسألة تسمى مسألة التورق وسبق تفصيلها في الفتوى رقم:

٢٨١٩

وأما بيعها للذي اشتراها منه بأقل من ثمنها فلا يجوز لأن هذا هو بيع العينة وهو محرم، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:

١٣٣٨٣

وعليه فإذا كان البائع الأول الذي رمزت لاسمه بـ"ص" سيقرض المبلغ الذي هو ألف ريال لمن رمزت له "ع" ليشتري به السلعة من الشخص الذي رمز له "س" فلا حرج عليك في ذلك.

وأما إذا كان "س" هو الذي سيشتريها ثم يبيعها "ع" فلا يجوز كما سبق لأن هذا يكون بيع عينة وهو محرم كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 609 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.