Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 610

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. أحكام مبادلة وبيع ذهب مستعمل بذهب جديد

أحكام مبادلة وبيع ذهب مستعمل بذهب جديد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع ذهب مستعمل يحدد ثمنه من قبل الصياغ ثم أشتري ذهباً من الصايغ قد يكون على نفس قيمة الذهب أو أقل أو أكثر هل هذا حلال أو ربا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في مبادلة الذهب المستعمل بغيره من الذهب إذا اتحدا وزناً، ولم تكن هناك زيادة من أحد الطرفين، وحصل التقابض في نفس مجلس البيع.

كما لا حرج أن تبيع ذهبك المستعمل إلى صاحب المحل بشرط أن تستلم منه قيمة الذهب ثم بعد ذلك لك أن تشتري منه بهذه القيمة ما أردت من ذهب، سواء كان أقل من ذهبك الذي بعته أو أكثر.

أما إذا لم تستلم منه القيمة، وأعطاك ذهباً بذهبك على أن تعطيه، أو يعطيك فارق القيمة بين الذهبين فلا يجوز، وهذا ما يعرف بربا الفضل، وانظر الفتوى رقم: ١٠٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 610 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.