Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 627

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع المصاحف وأشرطة القرآن

حكم بيع المصاحف وأشرطة القرآن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التربح من شرائط القرآن وكذلك المصاحف الورقية مع العلم بنهي النبي عن أخذ أجرة

على تعليم القرآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع المصاحف وشراءها جائز عند الشافعية والمالكية والحنفية، لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال: لا بأس، يأخذون أجور أيديهم. وقال ابن قدامة: ورخص في بيع المصاحف الحسن والحكم وعكرمة، لأن البيع يقع على الجلد والورق، وبيع ذلك مباح.

وإذا جاز بيع المصاحف فمن باب أولى أشرطة القرآن إذ لا يقع عليها اسم المصحف، ولا يشترط لها ما يشترط من كون اللامس لا بد أن يكون على طهارة ونحو ذلك.

والربح فيما ذكر جائز فكل ربح نتج عن تصرف مباح فهو مباح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 627 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.