Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 628

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. هل يجوز بيع السلعة للكفيل

هل يجوز بيع السلعة للكفيل

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص كفل آخر عند شراء سيارة ثم تقاعس الأخير عن دفع باقي الأقساط الشهرية فتقرر بيع السيارة لدفع الباقي من الأقساط فشراها الكفيل بباقي الأقساط فهل يلحقه إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع السيارة للكفيل لا حرج فيه إن شاء الله، إذ ليس هناك دليل ينهى عن ذلك، والأصل الجواز ما لم يرد مانع، وقد قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة:٢٧٥] ، ولم تشتمل المعاملة على شيء من المحاذير التي تبطل العقد، غاية ما في الأمر أن صاحب السيارة التجأ أو ألجئ إلى بيعها إلجاء شرعياً، فاشتراها منه الكفيل، وهذا ليس فيه حرج فيما نعلم.

ولكن ينبغي الانتباه إلى أنه لا يجوز استغلال حاجة هذا الشخص، فيقع عليه غبن في البيع، فتشترى منه السيارة بسعر أقل بكثير من سعرها الحقيقي، ويرجع تحديد هذا الغبن إلى العرف والعادة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 628 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.