Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 640

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع البضاعة باعتبار ثمنها الجديد

حكم بيع البضاعة باعتبار ثمنها الجديد

[السُّؤَالُ]

ـ[اذا كان هناك قرار بغلاء بعض السلع هل يجوز بيع السلع المخزونة بالسعر الجديد حيث إنه قد تم شراء السلع المخزونة بالسعر القديم؟ أفيدونا مشكورين ولكم من الله الأجر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا اشتريت بضاعة بسعر أقل من سعرها الحالي في السوق، فلا حرج عليك في بيعها والربح فيها باعتبار ثمنها الجديد، لأن الله تعالى أباح البيع والشراء وما نتج عنه من ربح، وليس في الشريعة الإسلامية تحديد معين للربح، إلا أن يصل إلى حد الجشع واستغلال حاجة الفقراء والغبن الفاحش، فلا يجوزحينئذ، ويستحب للمؤمن أن يكون سمحاً في بيعه وشرائه.

وانظر الجواب رقم: والجواب رقم:

٤٩٧٥ والجواب رقم: ١٤٢٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 640 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.