Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 641

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. هذه المعاملة تسمى (مسألة التورق)

هذه المعاملة تسمى (مسألة التورق)

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أنا لدي ديون وقد زرت البنك الأهلي حيث قالوا إن لديهم معدناً يقال له البلاديوم يمكن أن اشتري بأي مبلغ أريد ثم يقومون ببيعه لي علي طرف ثالث ثم يقسطون المبلغ علي علما بأن البنك يملك المعدن.أرجو الإفتاء وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا اشتريت هذا المعدن من البنك ديناً بالتقسيط لمدة معينة، ودخل المبيع -المعدن- في ضمانك ثم قمت ببيعه بنفسك، أو وكلت البنك لبيعه لك -كما هو الحال في السؤال- فهذه المسألة تسمى مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء، والراجح جوازها كما في الفتوى رقم:

٢٨١٩ والأحوط أن تبتعد عن هذا البيع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 641 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.