Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 670

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس به

من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس به

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنوك الإسلامية مع نية البيع للاستفادة من النقود فقط (الكاش) ... وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... هذا النوع من البيع يسمى بيع التورق ولا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة ولكن يقصد من ورائها المال، وقد انقسم العلماء في جوازه إلى فريقين والراجح فيه أنه يجوز لعدم ورود النص بالمنع من هذه المعاملة ولا يصح قياسها على العينة، لأن البيعتين منفصلتان فصح التعامل بها. جاء في الروض المربع ما نصه: (ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب. ... والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 670 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.