Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 671

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. لا حرج في هذه المعاملة

لا حرج في هذه المعاملة

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم بعض العاملين فى الشركات بالاتجار فى السلع (مثل التليفزيونات) وذلك عن طريق الذهاب مع الشخص المعني الى المتجر وشراء السلعة ودفع الثمن للبائع على ان يقوم هو بتحصيل المبلغ مضافا اليه الربح بالتقسيط فهل ذلك يعتبر ربا من باب التحايل مع العلم بان هذا النوع من البضائع يتم تسليمه مباشرة ولا يدخل اى مخازن والسلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا قام هذا الشخص الذي يتجر في السلع بالشراء من المتجر شراء حقيقياً، فتكون هذه السلع قد دخلت في ملكه، ولو لم يدخلها المخازن؛ إذ قبض كل شيء بحسبه.

ولا حرج عليه بعد ذلك أن يبيع هذه السلع لمن يريد شراءها، بالنقد، أو بالتقسيط، سواء بالزيادة أو بالنقص، ولا يعتبر ذلك من باب التحايل على الربا في الراجح من أقوال أهل العلم.

وإذا كانت السلع التي يتجر فيها طعاماً فيمنع بيعها قبل قبضها قال الإمام ابن رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي فيه عن رسول الله ﷺ، من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه " والحديث رواه الشيخان، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه... نقله الإمام ابن قدامة في المغني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 671 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.