Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 686

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. لا يجوز شراء أو بيع النقاط المرورية المحسومة على مرتكبي المخالفات

لا يجوز شراء أو بيع النقاط المرورية المحسومة على مرتكبي المخالفات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للشخص أن يبيع نقاط شهادة القيادة، مثلا: شخص ارتكب مخالفة تستوجب حسم ـ ٦ـ نقاط من شهادته، فيشتري نقاط شهادة شخص آخر وتحسم النقاط من شهادة هذا الشخص؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع هذه النقاط، لأن هذه النقاط عبارة عن عقوبة تعزيرية وليست منفعة، ومن شروط المبيع أن يكون منتفعا به انتفاعا معتبرا شرعا، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل في شروط البيع الصحيح: الشرط الثاني: أن يكون المبيع منتفعا به فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، بل لا يصح تملكه، وفي معناه ما منافعه كلها محرمة إذ لا فرق بين المعدوم شرعاً والمعدوم حساً. اهـ. ثم إن مثل هذا يستوجب إيقاع العقوبة بالغير، وهذا قد يفوت مقصود هذه العقوبة وهو تعزير مرتكب المخالفة وردعه حتى تحفظ الأنفس والممتلكات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 686 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.