Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 702

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع بطاقات التهنئة بأعياد المشركين

حكم بيع بطاقات التهنئة بأعياد المشركين

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نقيم في أمريكا ولدينا دكان ونبيع فيه رسائل تهنئة ومن الرسائل هذه عيد ميلاد عيسى ﵇ الذي يؤمن به النصارى. فهل يجوز لنا أن نبيع ذلك لهم مع العلم أنا لا نعتقد معهم في هذا الميلاد الذي يزعمونه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشاركة في أعياد المشركين حرام، وكذلك الإعانة على كل أمر يتعلق بها كبطاقات التهنئة المذكورة، فلا يجوز للمسلم بيعها، لأن في هذا عونا على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ .

وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: ٩٥٢٣٢، ٧٠٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 702 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.