Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 703

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم المتاجرة بجثة الميت والتماثيل الأثرية

حكم المتاجرة بجثة الميت والتماثيل الأثرية

[السُّؤَالُ]

ـ[قال رسول الله ﷺ حرم بيع الخمر والخنزير والميت والأصنام. صدق رسول الله ﷺ أو كما قال.. السؤال هنا: بالنسبة لطلبة الطب الذين يقومون بشراء الميت من أجل الدراسة فهل هذا حرام بناءً على الحديث.

السؤال الثاني: وجد رجل تمثالا أثريا يقدر ثمنه بملايين الدولارات أو الجنيهات فهل بيعه حرام بناء على الحديث وإذا كان حراما فما هي كيفية التصرف فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز المتاجرة بجثة الميت بيعاً أو شراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩٣٧٩.

وقد سبق أن بينا أنه يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم وفقاً لضوابط سبق ذكرها في الفتوى رقم: ٦٧٧٧، فإذا لم يمكن والحالة هذه الحصول على الجثة إلا بشرائها فلا حرج في شرائها ويأثم بائعها، وهذا فيما يتعلق بالشق الأول.

أما الشق الثاني فجوابه أن هذا التمثال إذا كان على صورة ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان فلا يجوز بيعه، بل يجب إتلافه أو تغيير صورته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٦٧٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 703 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.