Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 725

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع حاج القرعة حقه في الحج لغيره

حكم بيع حاج القرعة حقه في الحج لغيره

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

قرأت الفتوى رقم: ١٥٩٣ التي حملت عنوان: دفع الرشوة للدخول في قائمة الحجاج بتاريخ: ١٦ صفر ١٤٢٠ / ٠١-٠٦-١٩٩٩، والسؤال هو: من المعلوم أن الرشوة حرام في دين الله ﷿، ولا تجوز إلا لضرورة، شأنها في ذلك شأن أي محرّم ... ولكن ما الحكم إذا باع من خرج اسمه في القرعة واستحق الذهاب إلى الحج فباع حقه في هذه القرعة إلى الغير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرشوة المحرمة ما توصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق وهي محرمة في حق المرتشي مطلقاً، أما في حق الراشي فإذا اضطر لبذلها ليصل بها إلى حقه أو يدفع بها ضررا عن نفسه وماله فلا إثم عليه، والإثم على المرتشي.

أما عن حكم بيع قرعة الحج فقد تقدم لنا في أكثر من فتوى أنه لا يصح بيع قرعة الحج لسببين:

الأول: أن هذه القرعة ليست مالاً متمولاً لا شرعاً ولا عرفاً حتى يصح المعاوضة عليه.

الثاني: أن المشتري لهذه القرعة غير مستحق لها.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٧٥٥٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 725 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.