Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 726

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. التواطؤ على بيع العينة

التواطؤ على بيع العينة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي عقار لي ولأخي ولكنه مسجل باسمي فقط ونريد (أنا وأخي سيولة) لأنه لدينا محل تجاري مشترك نريد تشغيله.فنريد تمويله من بنك إسلامي، فهل يمكن أن نتفق أن يبيعني أخي حصته من العقار بالدين ثم يعيد شراء نصفه عن طريق البنك الاسلامي الذي سيدفع لي ومن ثم أستخدم المال في تمويل المحل التجاري المشترك ومن ثم نسدد أقساط البنك من المحل التجاري.

أرجو أن أكون قد أوصلت الفكرة ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة التي يريد السائل الدخول فيها معاملة محرمة شرعا لأن فيها تواطؤ على بيع العينة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض صور التحايل على الربا: وكذلك إذا اتفقا على المعاملات الربوية ثم أتيا إلى صاحب الحانوت يطلبان منه متاعا بقدر المال فاشتراه المعطي ثم باعه لآخر إلى أجل ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل، فهذا أيضا من الربا الذي لا ريب فيه.

فحقيقة المعاملة المذكورة في السؤال أن السائل يشتري نصيب أخيه من العقار المشترك بينهما بالأجل، ثم يبيعه له بالنقد والبنك واسطة بينهما ليس إلا، وهذه من الحيل الممنوعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 726 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.