Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 727

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حرمة شراء الخمر للإهداء

حرمة شراء الخمر للإهداء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن شراء الخمر للإهداء أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة عقد البيع أن يكون المعقود عليه طاهراً مباحاً منتفعاً به انتفاعاً شرعياً ولم يرد فيه نهي ... وهذه الشروط كلها مفقودة في الخمر، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم بيعه وشراءه، وقد ورد اللعن لليهود لأنهم لما نهوا عن الشحوم جملوها (جمدوها) وباعوها وأكلوا ثمنها، جاء في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. كما أن الإهداء بالخمر يعتبر من الإعانة على المعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ ، ومن هذا تعلم أنه لا يصح شراء الخمر للإهداء ولا لغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 727 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.