Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 733

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع البناء لبنك تجاري ربوي

حكم بيع البناء لبنك تجاري ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت ومجموعة من الزملاء ببناء برج وبه عدد من الأدوار الإداريه وقد تقدم لشراء الأدوار الإدارية أحد البنوك التجارية لينشئ بها فرعا له فهل يجوز لنا شرعا أن نبيع له؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك التجاري سيشتري هذا العقار ليقيم فيه فرعا له فإنه يحرم عليكم بيعه له لهذا الغرض لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾

ومثل من يبيع عقاره لمن يقيم فيه بنكا ربويا كمثل من يبيعه لمن يجعله مكانا للقمار ونحو ذلك من المحرمات، وكل هذا البيع غير جائز شرعا.

جاء في تبصرة الحكام في أصول الأحكام لابن فرحون المالكي: مسألة: ويمنع المسلمون من بيع آلة الحرب يعني من الحربيين، ويلحق بذلك بيع الخشبة لمن يعمل منها صليبا، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة والعنب لمن يعصره خمرا. انتهى.

وقياسا على ما سبق فإنه يمنع من بين الدار لمن يتخذها مقرا لفرع بنك ربوي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 733 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.