Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 734

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. بيع الموظف لنفسه بغير إذن جهة عمله

بيع الموظف لنفسه بغير إذن جهة عمله

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق يشتغل موظفا بمصلحة البريد, يتسلم من الإدارة كمية من الطوابع البريدية لبيعها للمواطنين بالتقسيط، لكن هناك تجار يستحقون لكميات كبيرة من طوابع البريد فطلب مني هذا الموظف أن أعطيه مبلغا كبيرا من المال ليقوم بشراء كمية كبيرة من الطوابع من إدارته ليبيعها لحسابه الخاص داخل المؤسسة وخارجها، علما بأنه لا يبيع لحسابه ألا بالجملة, وأن الربح قسمة بيننا، فهل يجوز ذلك والربح حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لهذا الموظف في مصلحة البريد أن يقوم بالبيع لنفسه إلا بإذن صريح من الجهة التي يعمل فيها، لأنه يعتبر في هذا العمل أجيراً ووكيلاً، ومن كان كذلك فلا يعمل إلا لمصلحة مستأجره وموكله، وعليه فلا يجوز لك الاستجابة لطلبه ذلك قبل حصوله على الإذن المذكور لما في ذلك من المشاركة في الإثم والإعانة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 734 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.