Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 735

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع الذهب بالتقسيط

حكم بيع الذهب بالتقسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب بالتقسيط وبالكيفية التالية، أخي يملك محلا لبيع المجوهرات فأقتني من عنده بعض القطع من الذهب بعدما يحدد لي مبلغ كل قطعة وأنا أضيف مبلغ الربح لكل قطعة ثم أبيعها بالتقسيط بالمبلغ الكلي حيث تتم الموافقة بيني وبين المشتري، هذا الأخير يأخذ القطعة ويسدد المبلغ المتفق عليه شهرياً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

هذه الصورة من البيع فاسدة لأنه لا يجوز بيع الذهب بالنقد تقسيطاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه قد روى مسلم عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة.... مثلاُ بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

فدل الحديث على أنه إن كان البيع ذهباً بذهب فيشترط فيه شرطان التماثل والتقابض، وإن كان البيع ذهباً بنقد فيشترط فيه التقابض، وعليه فالصورة المذكورة في السؤال ليست صحيحة، ولا بد في بيع الذهب بالنقد من التقابض، أما البيع بالأقساط فغير جائز، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٣٠٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 735 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.