Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 812

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. ما يعتبر أعظم من النجش

ما يعتبر أعظم من النجش

[السُّؤَالُ]

ـ[شركات تتقدم بتنفيذ مشروع على أن تتقدم إحداها بأقل ثمن متفق عليه بين هذه الشركات في مقابل أن تتقاضى الشركات الأخرى مبلغا ماليا مقابل رفعها للأسعار عن الشركة التي ستنفذ العمل أو المشروع، فما الحكم فى ذلك، وهل هذا من النجش؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك لما فيه من الإضرار والتغرير بالجهة الطارحة لهذا المشروع، وهذا وإن كان ليس بنجش -لأن النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر غيره- إلا أنه في معناه بل قد يكون أعظم إثماً منه، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينموا ما يشترونه: كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النجش.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 812 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.