بيع الشيء الواحد بثمنين حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى لا تباع السلعة بثمنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلوماً محدداً، فالبيع بثمنين إبطال للشرط المتقدم وإفساد لعقد البيع لما في ذلك من الغرر والجهالة، وفي الحديث: نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعه. رواه أحمد والنسائي.
قال العلامه الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. انتهى، وراجع الفتوى رقم: ٥٢٠٧٠.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦