Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 869

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم البيع قبل القبض، وما ليس عند البائع

حكم البيع قبل القبض، وما ليس عند البائع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مسلم من تونس وقد احتجت منذ مدة لقرض من أجل إنشاء مشروع محل خياطة إن شاء الله

علما بأن القرض هو على شكل آلات وأقمشة ولن أستلم أي مليم نقدا

فهل يحل لي الاستفادة به أفيدونا أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البائع يبيعك هذه الآلات والأقمشة بعد ما يمتلكها، فهذا بيع ولا يسمى قرضا: [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا] (البقرة: ٢٧٥) ، وسواء باعك بمثل ما اشترى به أو أقل أو أكثر، فليس في شيء من ذلك من حرج.

وأما لو كان يقرضك ثمن هذه الآلات بفائدة ربوية وتشتريها أنت بنفسك، أو كان يعقد معك صيغة البيع فيها ثم يشتريها ويسلمها لك، أو يشتريها أولاً ثم يبيعها قبل أن يقبضها من البائع، فإن كل ذلك لا يجوز، فأما الحالة الأولى، فلأنه صريح الربا الذي جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة بتحريمه، وأما الثانية، فإنها من بيع الشخص ما ليس عنده، وقد صح النهي عنه، فقد أخرج أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام قال: سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وأما الثانية، فإنها من البيع قبل القبض وهو ممنوع، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ﵄ قال: أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. أي مثل الطعام، ولمسلم: كل شيء بمنزلة الطعام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 869 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.