Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 870

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. لا يجوز بيع سلعة غير متملكة

لا يجوز بيع سلعة غير متملكة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل يصح بيع سلعة لا أملكها بحيث أتفق مع المشتري على البيع أولاً ثم أبحث عنها في السوق لأشتريها، وإذا كنت أقوم بتصنيع هذه السلعة فهل يصح بيعها قبل تصنيعها، أجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تبيع سلعة لا تملكها لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد، ولا يستثنى من ذلك إلا بيع السلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٢٣١٥٩، والفتوى رقم: ٢١٧٢٤.

وأما بيع الصانع للسلعة قبل تصنيعها فهو جائز إذا توافرت فيه الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: ١١٢٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 870 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.