Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 928

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. لا تبع ما ليس عندك

لا تبع ما ليس عندك

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز أن أبيع سلعة للزبون ليست عندي ثم أطلبها له سواء بعربون أو بدون عربون مع العلم أنه إذا جاءت البضاعة ولم تناسب الزبون فإنني لا ألزمه بأخذها ,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحوز أن يبيع الإنسان سلعة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: "أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الترمذي والنسائي وأحمد. ولا فرق بين أن تلزمه بالبيع أو تترك له الخيار.

فإن طلبها منك دون أن يتم بيع بينكما حتى تشتريها فلا حرج.

وانظر الفتوى رقم ١٩٥١٩ والفتوى رقم ٩٣٢٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 928 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.