Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 929

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. لا يجوز بيع شيء لمن يستخدمه في الحرام

لا يجوز بيع شيء لمن يستخدمه في الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[جاءتني هدية عبارة عن جهاز تشغيل لأسطوانات الليزر الصوتية, وأنا لا أستمع إلى الأغاني والموسيقى , فهل يجوز بيعه؟ علما بأن الذي سوف يشتريه سيستمع به حتما إلى الأغاني والموسيقى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تعلم أن الذي ستبيع له الجهاز سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز لك بيعه له، ولكن بعه إذا أردت لمن سيستخدمه في المباح أو المستحب، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية:

١٣٦١٤ ١٣٧٢٠ ١٧٩٧٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 929 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.