Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 961

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. شراء سلعة بثمن آجل وبيعها بأقل من ثمن الشراء لمن اشتراها منه لا يجوز

شراء سلعة بثمن آجل وبيعها بأقل من ثمن الشراء لمن اشتراها منه لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أردت الاقتراض من البنك عن طريق شراء وبيع السيارات عن طريق البنك (أي تشترى وتباع في نفس بنك) فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حقيقة هذه الصورة هي (بيع العينة) وهي أن يشتري الشخص شيئاً بثمن آجل، ثم يبيعه لمن اشتراه منه بثمن حالٍّ أقل من ثمن الشراء، وهذا في الحقيقة ربا، وإنما أدخلت السلعة حيلة لأنه اقتراض إلى أجل بزيادة.

وقد قال ﷺ: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أبو داود وغيره.

وراجع الفتوى رقم: ٥٩٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 961 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.