Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 962

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. شراء الذهب بثمن مؤجل حرام

شراء الذهب بثمن مؤجل حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[١-اشتريت ذهبا بثمن مؤجل حتى أبيعه وأحصل على النقد لحاجتي إليه. هل هذا جائز؟ ً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع العلماء على حرمة هذا البيع، لأنه يشترط في بيع الذهب بالفلوس تقابض البدلين في مجلس العقد دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن، فإذا أجل أحدهما فقد بطل العقد، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.

قال ابن قدامة: (والأصل فيه قول النبي ﷺ: "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء" وقوله ﷺ: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد" ونهى النبي ﷺ عن بيع الذهب بالورق ديناً، ونهى أن يباع غائب منها بناجز. كلها أحاديث صحاح.

وروى البخاري ومسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب ﵁: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله قال: "الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء" والمراد به القبض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 962 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.